اسم الکتاب : التبيان في تفسير غريب القرآن المؤلف : ابن الهائم الجزء : 1 صفحة : 154
حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلّت للنساء.
66- والسائبة [103] : البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل، إن سلّمه الله من مرض أو شيء يتّقيه أو بلّغه منزله، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد.
67- والوصيلة [103] من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت [33/ ب] أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها [1] شيء فيأكله الرجال والنساء.
68- والحامي [103] : الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
69- الْأَوْلَيانِ [107] : واحدها الأولى، والجمع الأولون، والأنثى الوليا والجمع الوليات والولي.
70- أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ [111] : ألقيت في قلوبهم.
71- عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا [114] العيد: يوم مجمع، وقيل: يوم العيد معناه الذي يعود فيه الفرح والسّرور. والعيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن. [1] في الأصل: «يكون» ، والمثبت من النزهة 41.
اسم الکتاب : التبيان في تفسير غريب القرآن المؤلف : ابن الهائم الجزء : 1 صفحة : 154