وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} كان مخصصًا لهذا العام. فنجلد الزاني الأعزب بالقرآن، ونرجم المحصن بالسنة، ويكون هذا من باب نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
ومن الناس من جعل من القرآن قسمًا ثالثًا؛ وهو نسخ الحكم والتلاوة معًا. ومثلوا له بما روي: "كان فيما نزل عشر رضعات مشبعات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات مشبعات يحرمن".
وهذا أيضًا مما نزل وكان يُتلى.
ومثل هذه الأقوال تلحق بالسنن، ويفسر كلام الراوي بما يليق به.
فالسنة وحي يمكن أن توصف بالنزول. والقول بأن هذا مما كان يتلوه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومات عنه وهو يتلى، قول تأباه الفِطَر والعقول.
8- نسخ الوجوب بنص يبقي جوازه، وبالنهي يحرمه.
فمثلًا: صوم يوم عاشوراء كان واجبًا على المسلمين، ثم فرض صيام شهر رمضان بدلًا عن صيام يوم عاشوراء، فصار صوم يوم عاشوراء جائزًا؛ إذ ليس في آيات الصوم نهي عن صوم يوم عاشوراء، فبقي جواز صوم يومه.
أما الصلاة إلى بيت المقدس، فكان التوجه واجبًا إليه في صدر الإسلام، ثم نسخ بالنهي عن التوجه لبيت المقدس، وأمرنا بوجوب التوجه إلى الكعبة، فصار التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس حرامًا؛ إذ جاء في السنة النهي عن التوجه لبيت المقدس.
9- الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخًا له، وإن لم تغيره لم تكن ناسخة.
فمثلًا: القرآن أثبت للزاني والزانية جلد مائة، وجاءت السنة فأبقت