responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 168
14- قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} .
واختلفوا في الرجعة بعد الطلاق: هل لا بد فيها من القول؛ لأن الله قال: {بِرَدِّهِنَّ} والرد لما يكون قد انقطع، أو يكفي فيها الفعل؛ لأن الله اعتبر المراجع بعلًا، والبعل هو الزوج، فالزوجة لم تزل قائمة؟
15- {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} .
واختلفوا: هل لا بد من أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو يكفي أن يشبه الزوجة بأي عضو قاصدًا التحريم؟ وهل لا بد أن تكون المشبه بها هي الأم، أو تتساوى معها أية واحدة من المحرمات؟ وهل للعبد أن يظاهر؟ وهل العود هو العزم على الوطء أو الوطء بالفعل؟ وهل لا بد من تَكْرَار الظهار فلا يعد مظاهرًا مَن ظاهر لأول مرة؟
كلها أقوال يحتملها النص الكريم.
16- قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} .
فهذه الآية في اللعان.
واختلفوا: هل اللعان شهادة فلا يقبل إلا ممن تجوز شهادته، أو هو يمين فيقبل من أي زوج؟
وسبب هذا تسميته شهادة ويمين.
17- قال تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} .
واختلفوا: هل يقتل الحر بالعبد؛ لأن قوله: {بِالْحُرِّ} ليس قيدًا يحترز به، أو لا يقتل لأنه قيد؟
فالأمثلة السابقة لاستنباط الفقهاء.. وإليك بعض الأمثلة لاستنباط المتكلمين.

اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست