responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 141
المقام الثالث:
ما كان الأمر فيه مشتبهًا على المفسر ويجب عليه التوقف لأنه ظان، والظن لا يُغني من الحق شيئًا، قال تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} .
المقام الرابع:
مَن يقول جزافًا فيصيب، وهذا حرام؛ لما رواه جندب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ".
وعلى هذه المقامات، يمكنك الجمع بين الأقوال المتعارضة المنقولة عن السلف، وليس في القرآن شيء يستعصي على الفهم بوجه ما وإن خَفَتْ بعض الأوجه على كثير من العلماء، وقالوا: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} .

اسم الکتاب : الأصلان في علوم القرآن المؤلف : القيعي، محمد عبد المنعم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست