responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 434
بَعضهم، وكَانَ أولى الْأَشْيَاء بِنَا أَلا تبطل عَنْ رجل كَفَّارَة، فقَدْ أحطنا علما بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ إِلَّا بعد إحاطتنا علما بزوالها عَنهُ
ولمَّا وَجب أَن يكون مِقْدَار الْإِطْعَام فِي حلق الرَّأْس فِي الْإِحْرَام من أَذَى أَو من مرض كمَا ذكرنَا، وَجب أَن يكون كَذَلِكَ مِقْدَار الْإِطْعَام فِي سَائِر الْكَفَّارَات من الْبر، وإِذَا وَجب ثُبُوت قَول أهل هَذَا الْمَذْهَب أَن الزَّبِيب فِي قَوْلهم فِيمَا سوى الْبر، أَنَّهُ أَرْبَعَة أَمْدَاد، وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمّد يَقُولُونَهُ فِي هَذَا إِلَّا فِي الزَّبِيب خَاصَّة فَإِن مُحَمَّدًا حَدَّثَنَا، عَنْ عَليّ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي يُوسُف، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ " عدل الزَّبِيب فِي ذَلِكَ بِالْحِنْطَةِ، وَجعله مَدين " وقَدْ روى الْحسن بن زِيَاد، عَنْ أبي حنيفَة خلاف ذَلِكَ، وَأَنه عدل الشّعير بِالتَّمْرِ فَجعله كهمَا وَهَذَا قَول أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمّد من رأيهمَا وَهُوَ أحب الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا وأمَا السويق والدقيق فَإِن الْقيَاس عِنْدَنَا فِيهمَا أَن لَا يَكُونَا كالبر فِيمَا يُجزئ مِنْهُ الدُّخُول الصَّنْعَة إياهمَا ولإجمَاعهم عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز بيعهمَا بِالْحِنْطَةِ وقَدْ ذكرنَا أَقْوَال أَصْحَاب رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَار الْإِطْعَام وقَدْ ذكرنَا حَدِيث كَعْب، عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَار الْإِطْعَام فِيمَا وَصفنَا، وَلم نأت بأسانيدها لِأَنَّهَا أخرناها إِلَى موَاضعهَا الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا فِيهَا فِيمَا بعد من كتبنَا هَذِهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وقَدِ اخْتلف أهل الْعلم فِيمن صَامَ رَمَضَان فِي السّفر، فقَالَ بَعضهم: لَا يُجزئهُ وعَلَيْهِ أَن يَقْضِيه فِي الْحَضَر، وَرووا ذَلِكَ عَنِ المحرز بن أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: صمت رَمَضَان فِي السّفر، فلمَّا قَدِمت أَمرنِي أَبِي أَن أُعِيدهُ فِي الْحَضَر وَاحْتَجُّوا لقَولهم هَذَا بقول الله عَزَّ
وَجَلَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، وربمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَوْله: " لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر "
950 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَبْرَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست