responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 247
وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومِينَ يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَا يَقْرَءُونَ خَلْفَهُ فِيمَا جَهَرَ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومِينَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَا بِمَا سِوَاهَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا أُمِرَ بِتَرْكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى الْإِمَامِ فِيهَا فِي قِرَاءَتِهِ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا
486 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خَدَاجٌ، فَهِيَ خَدَاجٌ، فَهِيَ خَدَاجٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَيْرُ تَمَامٍ "، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: فَغَمَزَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ

487 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
488 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ "، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، قِيلَ لَهُ: لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ مِنْ قَوْلِهِ: " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِقَوْلِهِ: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ "، الْمُصَلِّينَ

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست