responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 233
عَلَى الْقَاعِدِ الْمُطِيقِ لِلْقِيَامِ فَأَمَّا الْقَاعِدُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ، فَلَيْسَ الْقَائِمُ الْمُطِيقُ لِلْقِيَامِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ قَائِمًا، وَلَا الْمُصَلِّي نَائِمًا بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُصَلِّي مُضطَّجِعًا، وَإِذَا كَانَ لَا يُطِيقُ الصَّلَاةَ إِلَّا كَمَا صَلَّى فَالَّذِي بَيْنَ مَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ وَعَلَى مَا رَوَاهُ عِيسَى مُتَبَايِنٌ بَعِيدٌ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وَلَمَّا اضطَّرَبَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ ذَكَرْنَا صَلَاةَ الْقَاعِدِ، أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي كَيْفِيَّتِهَا، فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ، أَمَّا أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، ثُمَّ يَرْكَعُ فِي تَرَبُّعِهِ، فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ حَلَّ تَرَبُّعَهُ وَسَجَدَ وَأَمَّا أَحَدُهَا أَيْضًا، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا كَمَا يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ زُفَرُ وَأَمَّا أَحَدُهَا أَيْضًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ حَلَّ تَرَبُّعَهُ ثُمَّ رَكَعَ، وَقَدْ رُوِيَ
هَذَا الْقَوْلُ عَنْ زُفَرَ أَيْضًا وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ نَظَرْنَا فِي الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْ فِيهَا إِلَّا مَا:
449 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخْعِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْلَى السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ " فَلَوْ ثَبَتَ لَنَا هَذَا الْحَدِيثُ كَرِهْنَا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَرَبِّعًا، وَلَكِنَّهُ حَدِيثٌ لَمْ يَثْبُتْ، لِمَا بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَبَيْنَ السَّائِبِ، وَلِمَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ مَنْ ضَعْفِ ابْنِ مُهَاجِرٍ، وَقَدْ رَوَاهُ مَنْ هُوَ نَظِيرُ ابْنِ مُهَاجِرٍ، وَهُوَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ مُجَاهِدًا
450 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ مَوْلَاهُ السَّائِبِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، رَفَعَتْهُ قَالَتْ: " صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ "
451 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " الصَّلَاةُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنَ صَلَاةِ غَيْرِ الْمُتَرَبِّعِ "

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست