responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 231
445 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا يَدْعُونَ قِيَامًا فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} قَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُضطَّجِعًا " وَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ الْآيَةُ الْأُخْرَى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} قَالُوا: وَقَدْ سَدَّ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا
446 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: كَانَ بِيَ الْبَاسُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَى جَنْبٍ " فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرُوا لَيْسَ مِمَّا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، لِأَنَّهُ لَا مَخْرَجَ لَهُ، وَلَا اتِّصَالَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَنَّ جُوَيْبِرًا حَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، وَلِأَنَّ الضَّحَّاكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُولَدْ فِي أَيَّامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَنَّ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَتْ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي تَرْجَمْنَا بِهَا هَذَا الْبَابَ، وَكَيْفَ يَجُوزُ لَهُمْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي تَرْجَمْنَا بِهَا هَذَا الْبَابَ، عَلَى مَا تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ، وَظَاهِرُهَا خِلَافُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا ذَكَرَ قَبْلَهَا خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ثُمَّ وَصَفَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّفَكُّرِ وَالتَّذَكُّرِ فِيمَا ذَكَرَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ وَمُدَاوَمَةِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَكُونُ النَّاسُ عَلَيْهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالِاضطِّجَاعِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُوَ الذِّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ:
447 - أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللِّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ، وَأَنَّ ابْنَ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سِوَارٍ الْمَدَائِنِيُّ، وَأَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي الْعَبَّاسُ أَنْ أَبِيتَ بِآلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ شَبَابَةَ: يَعْنِي: فِي مَنْزِلِهِ،

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست