responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 229
440 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، وَفَهْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ، يَقُولُ: " شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ "، قَالَ: وَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، " مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ نَارًا، وَقُلُوبَهُمْ نَارًا، وَبُيُوتَهُمْ نَارًا " قِيلَ لَهُ: كَانَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ {فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
441 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوًى مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا، فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ " وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا}

442 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
443 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ نُزُولَ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ يَوْمَئِذٍ، إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ، لِأَنَّ حُكْمَهَا كَانَ يَوْمَئِذٍ أَنْ تُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْخَائِفِ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَادَ حُكْمُهَا فِي تَأْدِيَتِهَا عَلَى

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست