responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 226
مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا قَدْ يُحْتَمَلُ فِيمَا جَاءُوا بِهِ مُطْلَقًا، فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ يَوْمِ ذِي الْيَدَيْنِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ حُضُورَ تِلْكَ الصَّلَاةِ " قِيلَ لَهُ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ حُضُورِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ صَلَّى بِنَا عَلَى مَعْنَى صَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلَاتَهُ تِلْكَ بِهِمْ، كَمَا قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبُرَةَ فِيمَا:
431 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا وَإِيَّاكُمْ كُنَّا نُدْعَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ، وَنَحْنُ بَنُو عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي: لِقَوْمِ النَّزَّالِ " فَفِي هَذَا قَوْلُ النَّزَّالِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يَرَ النَّزَّالُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَيْ قَالَ لِقَوْمِنَا الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ مَنْ خَاطَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا خَاطَبَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَنَا، إِنَّمَا مَعْنَاهُ صَلَّى بِنَا، صَلَّى بِالصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاهُ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
432 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ،

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست