responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 220
أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي الْإِقَامَةِ فِي الدَّارِ الَّتِي هَاجَرُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي وَقَّتَهَا لَهُمْ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
416 - ولَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي، قَالَ: " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ "، لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ سَعْدًا قَدْ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي لِكَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ فِي غَيْرِ دَارِ هِجْرَتِهِ، وَإِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ مَا قَدْ قَالَهُ فِيهِ لِمَوْتِهِ فِي غَيْرِ دَارِ هِجْرَتِهِ
417 - وَلَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْقَارِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ الْقَارِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَخَلَّفَ سَعْدًا مَرِيضًا حِينَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا قَدِمَ مِنَ الْجُعْرَانَةِ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَجِعٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَيِّتٌ أَنَا فِي الدَّارِ الَّتِي خَرَجْتُ مِنْهَا؟ قَالَ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكَ أَقْوَامًا وَيَنْتَفِعَ بِكَ آخَرُونَ، يَا عَمْرُو بْنَ الْقَارِي، إِنْ مَاتَ سَعْدٌ بَعْدِي فَادْفِنْهُ هَاهُنَا نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا " أَفَلَا تَرَى أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَيِّتٌ أَنَا فِي الدَّارِ الَّتِي خَرَجْتُ مِنْهَا، يَعْنِي: لِلْهِجْرَةِ إِلَى غَيْرِهَا، أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو الْقَارِي: " إِنْ مَاتَ سَعْدٌ بَعْدِي فَادْفِنْهُ نَحْوَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ " أَيْ: نَحْوَ الطَّرِيقِ إِلَى الدَّارِ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا وَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَظُنَّ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ تَرَكُوا دَارَ هِجْرَتِهِمُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ عَلَى الدَّارِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا، وَرَجَعُوا إِلَى الدَّارِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا، إِنَّ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ لَعَظِيمٌ

اسم الکتاب : أحكام القرآن للطحاوي المؤلف : الطحاوي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست