responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 229
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها ان شاء وتلك العدة التي امر الله بها فاما انت ان طلقتها واحدة او اثنتين فقد امر رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تراجعها وان طلقت ثلاثا فقد بانت امراتك وعصيت ربك عز وجل فيما امرك به من الطلاق امراتك

400 - حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعبيد الله بن نافع
ان ابن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فاخبر عمر بذاك النبي صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فانها العدة التي امر الله بها

401 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ادريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العدة التي قال الله عز وجل

402 - حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست