responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 208
ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة
وحدثنا ابن عجلان سمعت من ابي سمع ابا هريرة يقول
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مانهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فاتوا منه مااستطعتم
قال القاضي وقد ذكر من يحتاج في هذا بانه غير واجب بقول الله عز وجل ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وانه لما قيل له خير لكم دل على الترغيب فغلط غلطا شديدا لان الله عز وجل اذا نهى عن شئ او امر بشئ ففيه الخير للعباد وقد قال الله عز وجل ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم انه غير واجب وهذا شئ لا ينبغي ان يذهب على من له لانه ظاهر كتاب الله وقول من وصفنا من العلماء وانه الحكم الذي لا ينبغي ان يشكل لانهم حين امروا بالذهاب الى الجكعة وجب عليهم الا يفعلوا شيئا يتشاغلون به عن ادراك الجمعة وكذلك لو ان رجلا اخر صلاة من الصلوات بنسيان او غيره حتى لم يبق من وقتها الا بمقدار ما يصليها فيه لوجب عليه الا يتشاغل عن ذلك بشيئ

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : الجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست