اسم الکتاب : أحكام القرآن - ت قمحاوي المؤلف : الجصاص الجزء : 1 صفحة : 301
أفطر)
ولا خلاف في أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز للصائم الأكل والشرب والجماع وسائر ما حظره عليه الصوم
وقوله صلّى الله عليه وسلم (إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم)
يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل لأن الصوم لا يكون بالليل ولذلك نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال لأنه يترك الطعام والشراب وهو مفطر والوصال أن يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا ولا يشرب فإن أكل أو شرب في أى وقت كان شيئا قليلا فقد خرج من الوصال
وقد روى ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ (إنَّكُمْ لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي إنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فَمِنْ السَّحَرِ إلَى السَّحَرِ)
فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سحرا فهو غير مواصل وأخبر صلّى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يُوَاصِلُ لِأَنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيه
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قِيلَ لَهُ إنَّك تُوَاصِلَ فَقَالَ (إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)
ومن الناس مَنْ يَقُولَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَخْصُوصًا بِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ دُونَ أُمَّتِهِ وَقَدْ أخبر صلّى الله عليه وسلم أَنَّ اللَّهُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَمْ يُوَاصِلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.