responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غرائب التفسير وعجائب التأويل المؤلف : الكرماني، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 342
فنُسِخ، ولا يجوز شهادة كافر بحال.
والثالث، الآية كلها في المسلمين إذا شهدوا.
ومعنى (مِنْ غَيْرِكُمْ) من غير قبيلتكم.
الرابع: الشهادة: ها هنا بمعنى الحضور لا الشهادة التي تؤدى.
الخامس: الشهادة: ها هنا بمعنى اليمين.
(شَهَادَةُ) رفع بالابتداء، (بَيْنِكُمْ) ظرف أضيف إليه على الاتساع.
كما رفع في قوله: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) .
وقال:
وصادقُ بين عينِيها الجنَوبا
والمعنى: شهادتكم فيما بينكم، وفي خبر المبتدأ أربعة أقوال:
أحدها: اثْنَانِ، شهادة اثنين، فحذف المضاف، والثاني: فيما أنزل عليكم
شهادة بينكم، أي حكمها، والثالث: إذا حضر.
الرابع الغريب: ذو شهادة بينكم اثْنَانِ.
قوله: (إِذَا حَضَرَ)
ظرف الشهادة، ومحله نصب.
الغريب: محله رفع، لأنه خبر المبتدأ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً
للوصية من وجهين، أحدهما: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف.
الثاني: المصدر لا يتقدم عليه ما يتعلق به، قاله الشيخ الإمام.
(حِينَ)
نصب بالبدل من إذا، وقيل: بحضر، وقيل: بالموت.

اسم الکتاب : غرائب التفسير وعجائب التأويل المؤلف : الكرماني، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست