responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غرائب التفسير وعجائب التأويل المؤلف : الكرماني، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
قوله: (لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) .
ما نهيتم عنه جهراً، فيكون نصباً على الحال، أي مسرين.
قوله: (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا) استثناء منقطع.
(وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ) أي عقده.
الغريب: لا تباشروا ولا تعقدوا عقدة النكاح.
قوله: (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) .
"مَا" للمدة، وهو نصب على الظرف، والمعنى، أي وقت كان بخلاف
المدخول بها.
الغريب: هي الموصولة، أي النساء اللواتي لم تمسوهن.
العجيب: للشرط، أي إن لم تمسوهن.
قوله: (مَتَاعًا)
نصب على المصدر، أي متعوهن متاعاً.
(حَقًّا) نصب على المصدر، أي حق ذلك عليهم حقاً من قوله: حققت عليه القضاء، أوجبت، وقيل: حال، أي عرف ذلك حقاً.
قوله: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .
أي يهبن، أَوْ (يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الولي، وقيل: الزوج.
فيكمل لها المهر.
قوله: (وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) .
أفردت بالذكر بعد دخولها في الصلوات لفضلها، أو لأن المحافظة
عليها أشد.
ابن عباس في جماعة، هي العصر، وقرىء في الشواذ
"والصلاة الوسطى صلاة العصر" فهي العصر لا غير، وقرىء في الشواذ
أيضاً "والصلاة الوسطى وصلاة العصر" فلا تكون العصرَ على هذا.

اسم الکتاب : غرائب التفسير وعجائب التأويل المؤلف : الكرماني، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست