responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير التفسير المؤلف : القطان، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 436
أما إن قتل أيّلاً «من بقر الوحش» فعليه بقرة، فإن لم يجد صيام عشرين يوما. وإن قتل نعامة او حمار وحش أو نحو ذلك فعليه بُدنة من الإبل، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مدُّ يشبعهم.
وقد أُحل الله لكم صيد حيوان البحر، تأكلون منه وينتفع به المقيمون منكم والمسافرون، ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بالحج او العمرة، سواء صاده غيركم، أو انتم قبل إحرامكم. واتقوا الله بطاعته فيما امركم به وما نهاكم عنه، فإن إليه مرجعكم، فيجازيكم على ما تعملون.
يشيع على ألسنة بعض الناس خطأ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر} ولا يوجد في القرآن آية بهذا النصّ، وإنما {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً. . .} .
قراءات: قرأ الكوفيون ويعقوب «فجزاءُ مثلُ» برفع جزاء ومثل، وقرأ الباقون «فجزاءُ مثلٍ» برفع جزاء والاضافة. وقرأ نافع وابن عامر «كفَارةَ طعامٍ» بالاضافة والباقون «كفارةً» بالتنوين.

اسم الکتاب : تيسير التفسير المؤلف : القطان، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست