responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير التفسير المؤلف : القطان، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 275
الفاحشة والفحش والفحشاء: ما عظُم قبحه من الافعال والأقوال. والمراد بها هنا الزنا.
كانت الآيات السابقة تعالج تنظيم حياة المجتمع الاسلامي، فعُنيتْ بحقوق اليتامى والسفهاء المالية، كما عنيت بحقوق النساء وشؤون الميراث، فأبطلتْ ما كان عليه أهل الجاهلية في توزيع الميراث وبينت القسمة العادلة بياناً شافيا. أما هذه الآية فإنها تعالج حياة المجتمع المسلم، وتطهيره من الفاحشة التي كانت متفشية في أهل الجاهلية. وكان الحم في ابتداء الاسلام ان المرأة اذا ثبت زناها بشهادة أربعة رجال حُبست في بيتها فلا تخرج منه حتى تموت. وهو ما تحكم به هذه الآية. لكنه لم يستمر فقد جاء تفصيل الحكم لاحقا في سورة النور وفي الاحاديث الصحيحة.
واللاتي يأتين الزنا من نسائكم، بعد ثبوته عليهن بحق، فاحبسوهن أيها المؤمنون في البيوت وامنعهن من الخروج الى ان يتوفاهن الله {أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً} اي يفتح لهن طريقاً مستقيما للحياة، بالزواج أو التوبة.
قال ابن عباس: هذا كان الحكم لهذه الفاحشة ثم أبدله الله في سورة النور وجعله الجَلْد.

اسم الکتاب : تيسير التفسير المؤلف : القطان، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست