responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العز بن عبد السلام المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 223
الصداق من غير زيادة، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز الخلع محكم عند الجمهور، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله. بقوله - تعالى -: {وآتيتم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً} [النساء: 20] .

230 - {فَإِن طَلَّقَهَا} الثالثة، أو هو تفسير لقوله - تعالى - {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} {تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} الدخول شرط عند الجمهور خلافاً لابن المسيب. {وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ءايات الله هزواً واذكروا نعمت الله عليكم ومآ أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم (231) }

231 - {بلغن أَجَلهُنَّ} قاربن انقضاء العدة، بلغ البلد إذا قاربه {فَأَمْسِكُوهُنَ} ارتجعوهن. {سَرِّحُوهُنَّ} بتركهن حتى تنقضي العدة {ولا

اسم الکتاب : تفسير العز بن عبد السلام المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست