اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 502
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عمر - إن شاء اللَّه تعالى -.
لأنهم إنما عُذِّبوا على منع الحق، فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم، وكذلك إحرازها، والدفن ضرب من الإحراز، ولولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول، لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً.
اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 502