اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 495
نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاً، أو مشكل انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي
له أن يشاور جاهلاً؛ لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالماً غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه.
الأم (أيضاً) : باب (النكاح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة، وغير
بالغة) ، والدلالة على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" الحديث.
ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما فجعل الأيم
أحق بنفسها، وأمر في هذه بالمؤامرة، والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"وأمروا النساء في بناتهن) الحديث.
ولقول اللَّه - عز وجل -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
ولو كان الأمر فيهن واحداً لقال: الأيم والبكر أحق بنفسيهما.
مختصر المزني: كتاب (أدب القاضي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - وعلى القاضي أن - يشاور، قال اللَّه - عز وجل (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)
وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ،
اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 495