اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 494
وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما له، وعلى أن أعظم
لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا، لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يرده عنه؛ إذا عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأمر به، والنهي عنه.
الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قوله - عز وجل -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، على معنى استطابة أنفس المستشارين، أو المستشار منهم، والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب، لا أن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجة إلى مشورة أحد، والله - عز وجل - يؤيده بنصره، بل لله ولرسوله المنُّ والطول على جميع الخلق، وبجميع الخلق
الحاجة إلى اللَّه - عز وجل -.
الأم (أيضاً) : باب (المشاووة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري قال: قال أبو هريرة
- رضي الله عنه -: مارأيت أحداً كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال اللَّه - عز وجل -:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الحسن رضي اللَّه عنه: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لغنياً عن مشاورتهم، ولكنه: سبحانه وتعالى - أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، إذا
اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 494