responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 425
الشَّافِعِي المدينة، واختلافه إلى الإمام مالك رحمه الله، ثم رجوعه إلى مكة.
وخروجه إلى اليمن، وسِعَاية من سعى به حتى حُمِل، ولم يُترَك أن يأخذ من
شعره وأظفاره، فلما وافى الرَّقة، لقي محمد بن الحسن فاتصل به، وكان معه
ستون ديناراً، فأعطى ورَّاقاً فكتب له كتبه، فجلس محمد بن الحسن يوماً في
مسجد الرقة، وجعل يزري بأهل الحجاز، فيقول: إيش يحسنون؛ وهل فيهم أحد يحسن مسألة؛ والشَّافِعِي في ناحية - فبلغه، فجاء وسلم عليه، وإن شاربه ليدخل في فمه - وذلك بحضرة الفضل بن الربيع. ..
فقال الشَّافِعِي رحمه الله: أما صاحبكم - يعني أبا حنيفة رحمه اللَّه - فأعلم
الناس بما لم يكن ولا يكون أبداً، وأجهلهم بالسنن.
فناظره في مسائل، فقال له: قد كثرت - والفضل يكتب ما جرى بينهما
- وكان فيما جرى بينهما يومئذ أن قال له الشَّافِعِي رحمه اللَّه: ما تقول في صلاة الخوف، كيف يصليها الرجل؟
فقال محمد بن الحسن رحمه الله: منسوخة؛ قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من بين
أظهرهم، لم تجب عليهم صلاة الخوف!
فقال له الشَّافِعِي: قال اللَّه تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.
فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من بين أظهرهم لم تجب عليهم!
زاد فيه غيره، قال محمد بن الحسن رحمه اللَّه: كلا بل تجب عليهم.

اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست