اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 302
قال الله - عزَّ وجلَّ -: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)
الأم: باب (الإحصار با لعدو) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل - (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)
الآية، وقد أوردها في الدلالة من القرآن على أن القصاص غير واجب في الرد على من استدل بهذه الآية على أن قول اللَّه (قِصَاصٌ) ، إنَّما يكون بواجب.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقلت له: إن القصاص وإن كان يجب لمن له
القصاص، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص.
قال: وما دلَّ على ذلك؟
قلت: قال اللَّه تعالى: (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ)
الآية، أفواجب على من جُرح أن يقتص ممن جرحه؛ أو مباح له أن يقتص
وخَيْر له أن يعفو؛ قال: له أن يعفو، ومباح له أن يقتص.
وقلت له: قال اللَّه - عز وجل -: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) الآية.
فلو أن معتدياً مشركاً اعتدى علينا، كان لنا أن نعتدي
عليه بمثل ما اعتدى علينا، ولم يكن واجباً علينا أن نفعل.
قال: ذلك على ما وصفت.
فقلت: فهذا يدلك على ما وصفت، وما قال
مجاهد: من أن اللَّه - عز وجل - أقَصَّهُ منهم - في عمرة القضية بعد سنة من صلح الحديبية
اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي الجزء : 1 صفحة : 302