responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 252
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في
الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ويقال: إن اليهود قالت: البر في استقبال
المغرب، وقالت النصارى: البر في استقبال المشرق بكل حال، فأنزل الله)
فيهم: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) الآية.
يعني - واللَّه أعلم - وأنتم مشركون، لأن البر لا يكتب لمشرك.
فلما حوَّل اللَّه رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد الحرام، صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر
صلاته مما يلي الباب من وجه الكعبة، وقد صلى من ورائها والناس معه.
مطيفين بالكعبة، مستقبليها كلها، مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام.
قال الله عزَّ وجلَّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)
الأم: باب (جماع ايجاب القصاص في العمد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه
القصاص، لا ممن لم يفعله، فاخكَم اللَّه - عز ذكره - فَرض القصاص في كتابه، وأبانت السنة لمن هو؟ وعلى من هو؟.
أخبرنا الربيع قال:

اسم الکتاب : تفسير الإمام الشافعي المؤلف : الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست