responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 146
أردن ذلك أمر فرض والأمر بتزويج الأيامى العبيد أمر ترغيب
والأمر بالمكاتبة أمر ترغيب، وكذلك الأمر بإعطائه من المال.
والمكاتبة أن يقول الرجل لعبده أو لأمته قد كاتبتك على أن
تعطيني كذا وكذا ديناراً أو درهماً في نجوم معلومة على أنك إذا أديت ذلك
فأنت حر فيرضى العبد بذلك، ويكاتبه عليه ويشهد بذلك على نفسه فإن أدى المكاتبة بالنجوم التي قيماها كان حراً، وإن عجز عن أداء ذلك كان لمولاه أن يرده إلى الرق.
وقيل إن أردت تحصناً على صيغة الشرط وليس بشرط له
فحش الإكراه على ذلك.
وقيل إنه نزل على سبب فوقع النهي على المعنى على تلك

اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست