responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 142
يقال نكح هو إذا تزوج وأنكح غيره زوجه
وقوله {فَكَاتِبُوهُمْ}
فيه خلاف قيل على الفرض إذا طلب العبد المكاتبة، وعلم فيه خيراً عن عطاء.
وقيل هو ندب ليس بفرض.
والخير الذي يعلم فيهم القوة على الاحتراف وكسب ما يؤدون منه
ما كتبوا.
وقيل: {خيراً} مالاً. عن ابن عباس
وقيل {خيراً} صدقاً ووفاء، وأداء أمانة عن الحسن، والمال الذي
أمر السيد أن يعطي المكاتب منه قيل ربع الكتابة يحطها عنه عن أبي
عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه.

اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست