responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 122
انتصب أربع شهادات في {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}
[الآية: 6]
على تقدير المصدر ورفع الشهادة على هذا من وجهين:
أحدهما: فعليه شهادة أحدهم كأن قيل فعليه شهادته أو يقدر
فشهادة أحدهم عليه.
والآخر أن يكون الخبر {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ}
ومن رفع أربع شهادات جعله خبر شهادة.
وقيل شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه
والعذاب الذي تدرؤ عنها شهادتها: قيل هو الحد) لأنها بمنزلة
من شهد عليه أربعة بالزنا وقيل الحبس؛ لأنه لم تتم البينة بأربعة
شهود وإنما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.

اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست