responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 117
وهو أنه استأذن رجل من المسلمين النبي - أن يتزوج امرأة من
أصحاب الرايات كانت تسافح وأنزل الله الآية وحرم الله نكاحهن على
المؤمنين فلا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك
وعن مجاهد وقتادة أن المرأة التي استؤذن فيها أم مهزول..
وقيل النكاح هاهنا الجماع.
والمعنى الاشتراك في فعل الزنا
عن ابن عباس، وسعيد بن جبير.
وقال هي زانية مثله.

اسم الکتاب : تفسير ابن فورك المؤلف : ابن فورَك    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست