responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أيسر التفاسير المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 458
بنى بها الولد أو لم يبن[1]، وكذا ابنه[2] من الرضاع، وأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة. والمحصنات[3] من النساء، أي: المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن.

[1] حكى القرطبي: الإجماع على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وعلى ابنه وعلى أجداده وأحفاده.
[2] في عد المحصنات من المحرمات بالصهر تجوزاً.
[3] لحديث: "حرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وهو دليل الجمهور على أن امرأة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم امرأة الابن من الصلب.
اسم الکتاب : أيسر التفاسير المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست