responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أيسر التفاسير المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 159
وتعدى على علم في وصيته فأصلح[1] بينهم، أي: بين الموصي والموصى لهم فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط، وختم هذا الحكم بقوله: {إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وعداً بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير عامد.
هداية الآيات:
من هداية الآيات:
1- نسخ الوصية للوارثين مطلقاً بإجازة[2] الورثة.
2- استحباب[3] الوصية بالمال لمن ترك مالاً كثيراً يوصي به في وجوه البر والخير.
3- تأكد الوصية حضر[4] الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها.
4- حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير[5] الصالح.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) }
شرح الكلمات:
كتب
: فرض وأثبت.

[1] من أوصى بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله واستعماله كمن أوصى أو بناء قبة على ميت أو إحياء بدعة مولد ونحوه فإنه يجوز تبديله بما هو جائر ولا يصح إمضاؤه.
[2] الحديث الصحيح: "فلا وصية لوارث".
[3] لحديث سعد في الصحيح.
[4] لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح.
[5] يجوز تبديل الوصية إذا كان فيها جور أو محرم لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .
اسم الکتاب : أيسر التفاسير المؤلف : الجزائري، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست