اسم الکتاب : أيسر التفاسير المؤلف : الجزائري، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 155
الحر: الحر خلاف العبد[1] والعبد، هو: الرقيق المملوك.
فمن عفي له من أخيه شيء: فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية أو العفو.
فاتباع بمعروف: فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين.
وأداء إليه بإحسان: وأن يكون أداء الدية بإحسان خالياً من المماطلة والنقص.
ذلك تخفيف من ربكم: أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلاً من القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط، وأنتم مخبرون بين العفو والدية والقصاص.
فمن اعتدى بعد ذلك: يريد من أخذ الدية ثم قتل فإنه يتعين قتله[2] لا غير.
القصاص: المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضاً.
حياة: إبقاء شامل عميم، إذ من يريد أن يقتل، يذكر أنه سيقتل فيترك القتل فيحيا، ويحيا من أراد قتله، ويحيا بحياتهما خلق كثير وعدد كبير.
أولي الألباب: أصحاب العقول الراجحة، واحد الألباب: لبٌ: وهو في الإنسان العقل.
لعلكم تتقون: ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة.
معنى الآية الكريمة:
هذه الآية نزلت في حين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر، فلذا يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة تطاولاً وكبرياء، فحدث بين الحيين قتل وهم في الإسلام، فشكوا ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنزلت هذه الآية تبطل ذحل[3] الجاهلية وتقرر مبدأ العدل [1] ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد مخالفاً للجمهور لعموم آية المائدة: {النَفْس بِالنَفسْ} . [2] اختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية، فقال مالك والشافعي، وكثير من العلماء هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة، وقال آخرون عذابه أن يقتل ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام. [3] ذحل الجاهلية: ثأر الجاهلية وعاداتها، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة، رجل قتل غير فاتلة، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية".
اسم الکتاب : أيسر التفاسير المؤلف : الجزائري، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 155