responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي    الجزء : 1  صفحة : 869
{ودع أذاهم} لا تُجازهم عليه إلى أن تُؤمر فيهم بأمرنا

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} تزوجتموهنَّ {ثمَّ طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن} تجامعوهن {فما لكم عليهن من عدَّة تعتدونها} تحصونها عليهن بالأفراد والأشهر لأنَّ المُطلَّقة قبل الجماع لا عدَّة عليها {فمتعوهنَّ} أعطوهنَّ ما يستمتعن به وهذا أمر ندب لأنَّ الواجب لها نصف الصَّداق {وسرحوهن سَراحاً جميلاً} بالمعروف كما أمر الله تعالى ثمَّ ذكر ما يحلُّ من النِّساء للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:

{يا أيها النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أجورهن} مهورهنَّ {وما ملكت يمينك} من الإِماء {ممَّا أفاء الله عليك} جعلهنَّ غنيمة تُسبى وتُسترقُّ بحكم الشَّرع {وبنات عمك وبنات عماتك} أن يتزوجهنَّ يعني: نساء بني عبد المطلب {وبنات خالك وبنات خالاتك} يعني: نساء بني زُهرة {اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} فمن لمن يهاجر منهنَّ لم يحلَّ له نكاحها {وامرأة} وأحللنا لك امرأةً {مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النبيُّ أن يستنكحها} فله ذلك {خالصة لك من دون المؤمنين} فليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح وطء امرأةٍ بلفظ الهبة من غير ولي ولا مهر ولا شاهدٍ {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} وهو أن لا نكاح إلاَّ بوليٍّ وشاهدين {وما ملكت أيمانهم} يريد أنَّه لا يحلُّ لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع ولي وشاهدين وإلا ملك اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يحلُّ له ما ذكر في هذه الآية {لكيلا يكون عليك حرج} في النِّكاح

اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي    الجزء : 1  صفحة : 869
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست