responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي    الجزء : 1  صفحة : 257
{يا أيها الذين آمنوا لا يحلُّ لكم} الآية كان الرَّجل إذا ماتَ ورث قريبُه من عصبته امرأتَه وصار أحقَّ بها من غيره فأبطل الله ذلك وأعلم أنَّ الرَّجل لايرث المرأة من الميت وقوله {أن ترثوا النساء كرهاً} يريد: عين النِّساء كرهاً أَيْ: نكاح النساء وهنَّ كارهاتٌ {ولا تعضلوهنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} كان الرجل يمسك المرأة ةليس له فيها حاجةٌ إضراراً بها حتى تفتدي بمهرها فَنُهوا عن ذلك ثمَّ استثنى فقال: {إلاَّ أن يأتين بفاحشة مبينة} أيْ: الزِّنا فإذا رأى الرَّجل من امرأته فاحشةً فلا بأس أن يضارَّها حتى تختلع منه {وعاشروهنَّ بالمعروف} أَيْ: بما يجب لهنَّ من الحقوق وهذا قبل أن يأتين الفاحشة {فإن كرهتموهن} الآية أَيْ: فيما كرهتم ممَّا هو لله رضى خيرٌ كثيرٌ وثوابٌ عظيمٌ والخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها ولداً صالحاً

{وليست التوبة للذين يعملون السيئات} أَي: المشركين والمنافقين {ولا الذين يموتون وهم كفار} يعني: ولا توبة لهؤلاء إذا ماتوا على كفرهم لأنَّ التَّوبة لَا تُقبل فِي الآخرة {أُولَئِكَ أعتدنا} أَيْ: هيَّأنا وأعددنا

اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست