responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي    الجزء : 1  صفحة : 254
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يأكلون في بطونهم ناراً} الآية تؤول عاقبته إلى النَّار {وسيصلون سعيراً} ناراً ذات تلهُّب أَيْ: يُقاسون حرَّها وشدَّتها

{يوصيكم الله} أَيْ: يفرض عليكم لأنَّ الوصية من اللَّه فرضٌ {في أولادكم} الذُّكور والإِناث {للذكر مثل حظ الأنثيين فإنْ كُنَّ} أَي: الأولاد {نساءً فوق اثنتين} فوق ها هنا صلة لأ الثِّنتين يرثان الثُّلثين بإجماعٍ اليوم وهو قوله: {فلهن ثلثا ما ترك} ويجوز تسمية الاثنين بالجمع {وإن كانت} المتروكة المُخلًّفة {واحدة فلها النصف} وتمَّ بيان ميراث الأولاد ثمَّ قال {ولأبويه} أَيْ: ولأبوي الميِّت {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ له} أي: الميت {إخوة} يعني أخوين لأنَّ الأُمَّة أجمعت أنَّ الأخوين يحجبان الأمَّ من الثُّلث إلى السُّدس وقوله: {من بعد وصية} أَيْ: هذه الأنصباء إِنَّمَا تُقسم بعد قضاء الدَّين وإنفاذ وصية الميت {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نفعاً} فِي الدُّنْيَا فتعطونه من الميراث ما يستحقُّ ولكنَّ الله قَدْ فرض الفرائض عَلَى ما هو عِنْده حكمة ولو وكل ذَلِكَ إليكم لَمْ تعلموا أيُّهم أنفع لكم فأفسدتم وضيَّعتم {إنَّ الله كان عليماً} بالأشياء قبل خلقها {حكيماً} فيما دبرَّ من الفرائض وقوله:

اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست