اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي الجزء : 1 صفحة : 169
{للذين يؤلون من نسائهم} أَيْ: يحلفون أن لا يطؤوهنَّ {تربص أربعة أشهر} جعل الله تعالى الأجل في ذلك أربعة أشهر فإذا مضت هذه المدَّة فإمَّا أن يُطلِّق أو يطأ فإن أباهما جميعاً طلَّق عليه الحاكم {فإن فاؤوا} رجعوا عمَّا حلفوا عليه أَيْ: بالجماع {فإنَّ الله غفورٌ رحيم} يغفر له ما قد فعل (ولزمته كفَّارة اليمين)
{وإن عزموا الطلاق} أَيْ: طلَّقوا ولم يفيؤوا بالوطء {فإنَّ الله سميع} لما يقوله {عليمٌ} بما يفعله
{والمطلقات} أَيْ: المُخلَّيات من حبال الأزواج يعني: البالغات المدخول بهنَّ غير الحوامل لأنَّ في الآية بيان عدتهنَّ {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أَيْ: ثلاثة أطهار يعني: ينتظرون انقضاء مدة ثلاثة أطهارٍ حتى تمرَّ عليهن ثلاثة أطهارٍ وقيل: ثلاث حيضٍ {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أرحامهنَّ} يعني: الولد ليبطلن حقَّ الزوج من الرَّجعة {إن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر} وهذا تغليظٌ عليهنَّ في إِظهار ذلك {وبعولتهن} أَيْ: أزواجهنَّ {أحقُّ بردهنَّ} بمراجعتهنَّ {في ذلك} في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه {إن أرادوا إصلاحاً} لا إضراراً {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أَيْ: للنِّساء على الرَّجال مثلُ الذي للرِّجال عليهنَّ من الحقِّ بالمعروف أَيْ: بما أمر الله من حقِّ الرَّجل على المرأة {وللرجال عليهن درجة} يعني: بما ساقوا من المهر وأنفقوا من المال {والله عزيز حكيم} يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبَّ
{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أَيْ: ما يسبق به اللِّسان من غير عقدٍ ولا قصدٍ ويكون كالصِّلة للكلام وهو مِثلُ قول القائل: لا والله وبلى واللَّهِ وقيل: لغو اليمين: اليمينُ المكفَّرة سمِّيت لغواً لأنَّ الكفَّارة تُسقط الإِثم منه {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} أَيْ: عزمتم وقصدتم وعلى القول الثاني في لغو اليمين معناه: ولكن يؤاخذكم بعزمكم على ألا تبرُّوا وتعتلُّوا في ذلك بأيمانكم بأنَّكم حلفتم {والله غفورٌ حليم} يؤخِّر العقوبة عن الكفَّار والعُصاة
اسم الکتاب : الوجيز المؤلف : الواحدي الجزء : 1 صفحة : 169