responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية الى بلوغ النهاية المؤلف : مكي بن أبي طالب    الجزء : 1  صفحة : 783
في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.
قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ}.
أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.
{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}.
أي لا [تمتنع من رضاعه]، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.
{وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ} لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.
قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك}.
أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حياً، أي عليه ألا يضارر بها

اسم الکتاب : الهداية الى بلوغ النهاية المؤلف : مكي بن أبي طالب    الجزء : 1  صفحة : 783
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست