اسم الکتاب : الهداية الى بلوغ النهاية المؤلف : مكي بن أبي طالب الجزء : 1 صفحة : 733
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن. هذا قول الجماعة.
وقال مجاهد وطاوس: " إذا تطهرن للصلاة ".
فليس يجب للقارئ أن يقف على " يطهرن " في قراءة من خففه لئلا يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر بالماء. فأما من قرأه بالتشديد، فالوقف عليه حسن لأن معناه: " يتطهرن بالماء " وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.
قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله}. أي: من الوجه الذي نهيتهم عنه وهو الفرج.
وقال مجاهد: " {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} أمروا أن يأتوهن من حيث نهو عنه ". يعني ياتونهن بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يتعتزلوه في الحيض وهو الفرج.
اسم الکتاب : الهداية الى بلوغ النهاية المؤلف : مكي بن أبي طالب الجزء : 1 صفحة : 733