responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب في تفسير القرآن الكريم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 51
221 - وإذا كانت مخالطة اليتامى لا حرج فيها فإن الحرج فى مخالطة أهل الشرك، فلا ينكح المؤمن مشركة لا تدين بكتاب سماوى، ولا يحمل المرء منكم على زواج المشركة مالها وجمالها وحسبها ونسبها. فالمؤمنة التى وقع عليها الرق خير من المشركة الحرة ذات المال والجمال والحسب والنسب، ولا يزوج المرء منكم من له عليه ولاية من النساء مشركاً لا يؤمن بالكتب السماوية، ولا يبعث أحدكم على إيثار المشرك غناه وشرفه، فخير منه العبد المؤمن، فأولئك المشركون يجتذبون عشراءهم إلى المعصية والشرك فيستوجبون النار. والله إذ يدعوكم إلى اعتزال المشركين فى النكاح يدعوكم إلى ما فيه صلاحكم ورشادكم لتنالوا الجنة والمغفرة، وتسيروا فى طريق الخير بتيسيره، والله يبين شرائعه وهديه للناس لعلهم يعرفون صلاحهم ورشادهم.

222 - ويسألونك عن إتيان الزوجات زمن المحيض، فأجبهم: أن المحيض أذى فامتنعوا عن إتيانهن مدته، ولا تأتوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن فى المكان الطبيعى، ومن كان وقع منه شئ من ذلك فليتب، فإن الله يحب من عباده كثرة التوبة والطهارة من الأقذار والفحش.

223 - زوجاتكم هن موضع النسل كموضع البذر ينبت النبات، فيباح لكم أن تأتوهن على أية طريقة تشاءون إذا كان ذلك فى موضع نسل، واتقوا الله أن تعصوه فى مخالطة المرأة، واعلموا أنكم ملاقوه ومسئولون عنده، والبشرى للذين يقفون عند حدوده تعالى فلا يتعدونها.

اسم الکتاب : المنتخب في تفسير القرآن الكريم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست