responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب في تفسير القرآن الكريم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 125
90 - استثنى من المنافقين الذين يستحقون القتل لإفسادهم لجماعة المؤمنين أولئك الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق يمنع قتل المنتمين لأحد الفريقين، أو كانوا فى حيرة أيقاتلون مع قومهم الذين هم أعداء المسلمين، وليس ثمة ميثاق، أم يقاتلون مع المؤمنين؟ فإن الأولين يمنع قتلهم لأجل الميثاق، والآخرين يمنع قتلهم لأنهم فى حرج، وإن اللَّه - تعالى - لو شاء لجعلهم يحاربونكم، فإن آثروا الموقف السلبى وسالموكم فلا يسوغ لكم أن تقتلوهم، لأنه لا مسوغ لذلك.

91 - فإن ظهرتم على الشرك كانوا معكم، وإن ظهر المشركون على الإسلام كانوا مع المشركين، فهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم من المشركين، وهؤلاء فى ضلال مستمر ونفاق، فإن لم يكفوا عن قتالكم ويعلنوكم بالأمن والسلام فاقتلوهم حيث وجدتموهم، لأنهم بعدم امتناعهم عن القتال قد مكنوا المؤمنين من قتلهم، وجعل اللَّه - تعالى - للمؤمنين حجة بيِّنة فى قتالهم.

92 - إن تقسيم المنافقين ذلك التقسيم للاحتياط، حتى لا يُقْتَل مؤمن على ظن أنه منافق، لأن قتل المؤمن لا يجوز إلا أن يقع ذلك خطأ غير مقصود، وفى حال قتل المؤمن خطأ إن كان يعيش فى ولاية الدولة الإسلامية تدفع الدية لأهله تعويضاً عما فقدوه، وتعتق رقبة مؤمنة ليعوض جماعة المؤمنين عما فقدت، لأن عتق الرقبة المؤمنة إحياء لها بالحرية، فكأنه يكتفى بتحرير رقبة مؤمنة ليعوض المؤمنين عن فقده وإن كان ينتمى لقوم بينهم وبين المسلمين معاهدة سلم، فإنه يجب تحرير رقبة مؤمنة، وتسليم الدية لأهل المقتول، لأنهم لعهدهم لا يتخذونها لإيذاء المسلمين، وإذا كان القاتل خطأ لا يجد رقبة مؤمنة يعتقها، فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر يوما فيهما، لأن ذلك يكون تهذيباً لنفسه وتربية لها على الاحتراس، واللَّه - سبحانه وتعالى - عليم بالنفوس والنيات، حكيم يضع العقوبات فى مواضعها.

اسم الکتاب : المنتخب في تفسير القرآن الكريم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست