responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 93
والغضب وجحد الحقوق والأمانات، والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات، والإكراه والغبن مع الاستغلال، والغش وكتمان العيوب، وأكل أموال اليتامى ظلما، والتحايل والاختلاس والانتهاب، والخيانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين، فتكون الآية الكريمة عامّة في الأشخاص والأموال، فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيرا أم كبيرا، ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية.
إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها وأخلاقها ووجودها. كيف يحلّ لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإثم والزور، والبهتان والرشوة، وهو يعلم أنه حرام، ولا يأكل في بطنه إلا النار.
إن قضاء القاضي لا يحل ما حرّمه الله كما ذكرت، وإن كان هناك بيّنة أو شهود أو أيمان، وقاعدة القضاء الشهيرة:
الحديث النّبوي الثابت: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن [1] بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» .
ولما سمع خصمان بهذا الحديث في عهد النّبي صلّى الله عليه وسلم بكيا وقال كل واحد منهما:
حقي لصاحبي.
الشهور القمرية والعادات الحسنة
القرآن الكريم معلّم البشرية في جميع أحوالها، في دينها وعبادتها ومعاملاتها وعقائدها وعاداتها، فلا يرشد إلا إلى خير، ولا يدل إلا على معروف، ولا يشرع إلا

[1] أي أفطن وأعلم.
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست