اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 1 صفحة : 652
أصول المحرّمات في الإسلام
بعد أن ذكر القرآن الكريم ما حرّمه الكفار المشركون على أنفسهم مما لم يأذن الله به، أتبعه ذكر ما حرّم الله عزّ وجلّ، ليميّز المخاطب بين الحق والباطل، ويدرك أن التّحريم مرتبط بالضرر والأذى للإنسان نفسه، وليس التحريم أمرا اعتباطيا أو عبثا لا يخدم هدفا ولا يؤدي مصلحة أو يدرأ مفسدة، قال الله تعالى:
[سورة الأعراف (7) : آية 33]
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33)
«1» [2][3] [الأعراف: 7/ 33] .
لما لبس المسلمون الثياب بأمر الله وتشريعه وطافوا بالبيت الحرام بالزينة التّامة، عيّرهم المشركون بذلك، فقال الله لنبيّه المصطفى صلّى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما أحلّ الله من الطّيبات والرزق واللباس: ما حرم ربّي هذا، وإنما حرّم خمسة أشياء هي أصول المحرّمات الضّارة بالفرد والجماعة وهي ما يأتي:
1- حرّم الله تعالى الفواحش الظاهرة والباطنة، الجهرية والسّرية: وهي كل ما فحش وقبح من الأعمال المفرطة في الشّناعة، ما ظهر منها للناس وما بطن أو خفي عنهم، وتشمل المعاصي الكبائر لتفاحش قبحها، مثل الزّنى والرّبا والسّرقة والقتل وخيانة الوطن وإذاعة السوء، والخروج على الجماعة، وتفتيت وحدة الأمة، وتهديم بنيتها وحضارتها، وغير ذلك من كل ذنب خطير أو إساءة بالغة. ويعدّ كل ما حرّمه الشّرع فهو فاحش، وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب ولو خاتما للرجال ونحوه مما يرتكبه الإنسان ظاهرا أو باطنا.
2- وحرّم الله تعالى الإثم: وهو لفظ عام يشمل جميع الأقوال والأفعال التي
(1) كبائر المعاصي. [.....] [2] الظلم. [3] حجة وبرهانا.
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 1 صفحة : 652