responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 454
النّفي من الأرض، أي الحبس في مكان عند الحنفية، أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن فيه عند الجمهور.
ب- وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى من الرّسغ والرّجل اليسرى من المفصل.
ج- وإن قتلوا المارّة قتّلوا، أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقط، ولو عفا أولياء الدّم، أي أقارب المقتول، فهذه عقوبة لا تقبل العفو أو الإسقاط. وعلى المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء المحاربين وكفّهم عن أذى الناس.
د- وإن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا بعد موتهم، نكالا لغيرهم، في قول الإمام الشافعي، ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في رأي جمهور العلماء، وهذا هو الأنكى في النّكال والتّعذيب.
ذلك العقاب خذلان وذلّ وفضيحة، وخزي وعار في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع العقوبة لمن شاء الله تعذيبه، وهذا يختلف عن بقية الحدود على المعاصي المرتكبة
في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «فمن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به، فهو كفّارة له» .
ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجريمة وندموا على ما فعلوا، فإن تاب المحارب قبل القدرة عليه، أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) فقد سقط عنه حكم الحرابة، ولا عقاب عليه، لكن يطالب بحقوق الآدميين، أي بالحقوق الشخصية الخاصة، فيقتصّ منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح، وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مال، أو أراقوا من دم. ويجوز لولي الدّم حينئذ العفو عنه كسائر الجناة غير المحاربين، وهذا ما عبّرت عنه الآية في قوله

اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست