responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 430
5- المنخنقة: وهي التي تموت خنقا: وهو حبس النّفس في الحلقوم، فهي نوع من الميتة، وضررها ضرر الميتة لأنها لا تذبح، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح.
6- الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية، فهي ميتة وضررها كالميتة. والوقذ حرام لأنه تعذيب للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح.
7- المتردّية: هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح، أو الهاوية، في بئر، فتموت بذلك، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها، حلّ أكلها للضرورة.
8- النّطيحة: وهي التي نطحتها بهيمة أخرى، فماتت، وهي حرام كالميتة.
9- ما أكل السّبع: وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع، فتموت، فلا تؤكل لأنها ميتة، وتأنفها الطّباع. لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع، فذبحتموه، جاز أكله شرعا.
10- ما ذبح على النّصب، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة، وكان عددها 360 حجرا أي صنما، لا يؤكل، لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه.
وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه، وهو الذي يجرح الصيد، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا، أي خروج عن منهج الدين. وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفار، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم.

اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست