responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 164
للمعاملات قليلا. وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليها، لأن كتمان الشهادة معصية ومضيعة للحقوق، وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحدا من المتعاملين بزيادة أو نقص. ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم المبيع، وتسليم الثمن في الحال، وعلى جميع المتعاملين اتقاء الله في جميع ما أمر الله به أو نهى عنه.
الرهن والائتمان
تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين خلقيين أساسيين لزرع الثقة بين الناس، والاطمئنان إلى أماناتهم، ودرء الشكوك عنهم، وهما الائتمان، والتقوى، فإذا توفرت الثقة وتحقق الائتمان، فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا تسويف، ولا تهرب ولا تحريف، ولا نقص ولا زيادة، وهذا دليل على أن الأمر بكتابة الدين للندب والإرشاد، لا للحتم والوجوب، فمن وثق بغيره ثقة تامة يطمئن بها، فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات، وكتابة الديون والإشهاد عليها من أجل حفظ الأموال والديون.
وأما تقوى الله فهي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع المؤمن من أكل المال بالباطل، والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوق، والتقوى أيضا سبيل التذكر التام بالحق، وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة، قال الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 2/ 282] .
وإذا تعذرت كتابة الدين، بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات الكتابة، قام تقديم الرهن مقام الكتابة، والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة النبوية في جميع الأحوال، وفي السفر والحضر. ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة

اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست