responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 118
[النساء: 4/ 6] . أي كفى بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم.
الزواج بالمشركات الوثنيات وأحكام الحيض
حارب الإسلام كل قواعد الشرك والوثنية، وقطع أي صلة بين المسلمين والمشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويعبدون الأصنام، والأوثان، أو يعتقدون بأديان غير سماوية ذات طقوس وهياكل معينة من وضع البشر.
لذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتزوج المشركة التي لا تدين بدين سماوي، ولا كتاب لها، حتى تؤمن بالله ورسوله، ولأمة مؤمنة رقيقة خير من مشركة أعجبتك بمالها وجمالها وحسبها ونسبها، ولو لم تعجبك فالنهي عنها من باب أولى.
ولا يجوز تزويج المؤمنات من المشركين حتى يؤمنوا أو يتركوا ما هم عليه من الشرك، ولعبد مؤمن خير من مشرك مع ماله من العز والجاه، أعجبكم بفضله أو لم يعجب.
والسر في التحريم، أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر يوصل إلى النار، إذ ليس لهم دين يردعهم، ولا كتاب يهديهم، وتختلف الطبائع بين المؤمن والمشرك، فقلب المؤمن فيه نور، وقلب المشرك فيه ظلام وضلال.
والله يدعو بوساطة عباده المؤمنين إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمها، وإلى المغفرة بإذنه وإرادته، ويبين الله تعالى آياته القرآنية وأحكامه النافعة للمسلمين في دنياهم وأخراهم، ليتذكروا ويتعظوا، فيقدمون على الخير، ويتركون الشر، ويأتمرون بأمر الله، ويجتنبون ووساوس الشيطان.

اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست