والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم نقص أحدهما الملح او التمر او زاد أحدهما من زاد او ازداد فقد اربى- رواه الشافعي- وروى مسلم عن ابى سعيد الخدري كما روى عن عبادة وزاد في آخره فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطى فيه سواء- وفي رواية عنه- لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز- متفق عليه- وفي رواية- لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن- وفي الباب عن عمر في الستة وعن على في المستدرك وعن ابى هريرة في مسلم- وعن انس في الدارقطني وعن ابى بكر في الصحيحين وعن بلال في البزار وعن ابن عمر في البيهقي فقال اصحاب الظواهر وابن عقيل من الحنابلة ان حرمة الربوا مقتصرة في هذه الأشياء الستة وهو المروي عن قتادة وطاءوس وعند الجمهور حكم الحرمة معلول وصف في هذه الأشياء يتعدى منها الى غيرها فذهب قوم الى ان العلة في الجميع امر واحد وهو المالية فاثبتوا الربوا في جميع الأموال- وذهب الأكثرون الى ان الربوا نثبت في النقدين بوصف وفي الاربعة بوصف اخر- اما النقدين فقال الشافعي ومالك العلة فيهما الثمنية فلا يتعدى الحكم عنهما الى غيرهما- وقال ابو حنيفة واحمد العلة فيهما الوزن فيتعدى منهما الى الحديد والرصاص والزعفران وكل موزون واما الاربعة فقال ابو حنيفة العلة فيها الكيل مع الجنس فيثبت الربوا في كل مكيل يباع بجنسه مطعوم وغير مطعوم- وبه قال احمد وفي رواية عنه الطعم مع الجنس وقال مالك- الاقتيات مع الجنس- وقال الشافعي في القديم الطعم مع الكيل او الوزن فكل مطعوم مكيل او
موزون يثبت فيه لا فيما ليس بمكيل ولا موزون كالبيض وفي الجديد علة الربوا عنده الطعم مع الجنس فيثبت الربوا في جميع المطعومات من الثمار والفواكه والبقول والادوية- وجه قول مالك والشافعي في كون العلة هو الثمنية والطعم او الاقتيات ان اشتراط التقابض والتماثل في هذه الأموال يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة فى النكاح لاظهار خطر البضع فوجب تعليلها بعلة يوجب العزو في الطعم بل في الاقتيات ذلك لتعلق بقاء النفوس به وفي الثمنية التي بها يتوصل الى جميع المقاصد اولى ان يعتبر العز والخطر ولا اثر للجنسية والكيل والوزن في ذلك فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الإحصان