responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق المؤلف : محمد با كريم محمد با عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 69
مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة:
1- عصمة رواة مفردات الألفاظ.
2- وإعرابها.
3- وتصريفها.
4- وعدم الاشتراك.
5- والمجاز.
6- والنقل.
7- والتخصيص بالأشخاص والأزمنة.
8- وعدم الإضمار والتأخير والتقديم.
9- والنسخ.
10- وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه، وإذا كان المنتج ظنيًا فما ظنك بالنتيجة؟ [1].
وبنحو هذا قال الإيجي "750 هـ" أيضًا[2].
ومن الأشاعرة المعاصرين يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: "ولكن الصحيح نفسه يرقى في درجات متفاوته، تبدأ من الظن القوي إلى الإدراك اليقيني؛ فإذا كانت السلسلة التي توفرت فيها مقومها الصحة مكونة من آحاد الرواة الذين ينتقل الخبر بينهم فهو لا يعدو أن يكون خبرًا ظنيًا في حكم العقل.

[1] محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 51.
[2] المواقف في علم الكلام ص 40.
اسم الکتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق المؤلف : محمد با كريم محمد با عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست