responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نونية القحطاني المؤلف : القحطاني، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 38
331- وإذا الأذى قد جاز موضع عادة ... لم يجز إلا الماء بالإمعان
332- نقض الوضوء بقبلة أو لمسة ... أو طول نوم أو بمس ختان
333- أو بوله أو غائط أو نومة ... أو نفخة في السر والإعلان
334- ومن المذي أو الودي كلاهما ... من حيث يبدو البول ينحدران
335- ولربما نفخ الخبيث بمكره ... حتى يضم لنفخة الفخذان
336- وبيان ذلك صوته أو ريحه ... هاتان بينتان صادقتان
337- والغسل فرض من ثلاثة أوجه ... دفق المنى وحيضة النسوان
338- إنزاله في نومه أو يقظة ... حالان للتطهير موجبتان
339- وتطهر الزوجين فرض واجب ... عند الجماع إذا التقى الفرجان
340- فكلاهما إن انزلا أو اكسلا ... فهما بحكم الشرع يغتسلان
341- واغسل إذا أمذيت فرجك كله ... والأنثيان فليس يفترضان
342- والحيض والنفساء أصل واحد ... عند انقطاع الدم يغتسلان
343- وإذا أعادت بعد شهرين الدما ... تلك استحاضة بعد ذي الشهران
344- فلتغتسل لصلاتها وصيامها ... والمستحاضة دهرها نصفان
345- فالنصف تترك صومها وصلاتها ... ودم المحيض وغيره لونان
346- وإذا صفا منها وأشرق لونه ... فصلاتها والصوم مفترضان

اسم الکتاب : نونية القحطاني المؤلف : القحطاني، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست