اسم الکتاب : نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين المؤلف : آل بوطامي، أحمد بن حجر الجزء : 1 صفحة : 93
المسألة الثانية
وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد جوز طائفة من متأخري العلماء شد الرحل إلى قبر النبي صلى اللَّه عليه وسلم وكذلك قبور الصالحين، وخالفهم طوائف من المحققين. والذي نعتقده هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» ، وبهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول المجوزين، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله، مضروب به في وجهه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.
وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبد اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا سيما إن كان ذلك القائل في القرون المتأخرة المفضولة كما في مسألتنا.
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمر فإذا كان هذا فيمن اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فكيف تكون حال من رد
اسم الکتاب : نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين المؤلف : آل بوطامي، أحمد بن حجر الجزء : 1 صفحة : 93